السيد محمد سعيد الحكيم

90

مسائل معاصرة في فقه القضاء

أن يطلبوا حصصهم من الدية » « 1 » . وفي موثق إسحاق بن عمار عنه عن أبيه عليهما السّلام : « إن عليا عليه السّلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيّروا ، فان أحبّوا قتلوا ، أو عفوا ، أو صالحوا » 2 . وقد يستظهر من هذين الخبرين المفروغية عن قدرة الصغار على تحصيل حقهم من القصاص أو الدية عندما يكبرون ، وذلك لا يكون إلا بالتوثق من الجاني ، ومنعه من ما يعتصم به منهم ، أو يبعد به عنهم . لكنه يندفع بأن مجرد الحكم باستحقاق الشخص لشيء لا يشعر بقدرته على تحصيل ذلك الشيء ، فضلا عن أن يكون ظاهرا في المفروغية عنه . بل كيف يمكن القول بجواز حبس الجاني هذه المدة الطويلة من أجل تمكين الصغار منه لو أرادوا القصاص أو الدية ؟ ! غاية الأمر أن اللازم على وليّ الأمر محاولة تمكينهم منه عند مطالبتهم بحقهم لو تيسر له ذلك . ومع خوف ضياع حقهم قد يرى وليهم المصلحة في حسم المشكلة باختيار القصاص أو الدية ، حسبما يراه الأصلح لهم . وتقدم في جواب السؤال الخامس والعشرين ما ينفع في المقام .

--> ( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 19 باب : 53 من أبواب القصاص في النفس حديث : 1 ، 2 .